← Volver a la categoría

⚖️Jurisprudencia hanbalí (fiqh)

الشرح الكبير على متن المقنع

Autor: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ) (f. 682)

Sobre esta obra

La descripción de esta obra está en árabe, la lengua clásica original — se lee en voz alta con una voz árabe abajo.

هذا الكتاب هو شرح موسع لمتن "المقنع" في الفقه على المذهب الحنبلي، جمعه مؤلفه معتمدًا على كتاب "المغني" وغيره من المصادر الفقهية. يبدأ الشرح بكتاب الطهارة، متناولًا بالتفصيل مسائل المياه وأقسامها وأحكامها، والآنية، مستعرضًا الروايات والوجوه الفقهية المختلفة في المذهب.

Temas tratados

  • Libro de la joyería
  • باب المياه وهي ثلاثة أقسام ماء طهور
  • مسألة: قال: وهو الباقي على أصل خلقته
  • مسألة: وما تغير بمكثه
  • مسألة: أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر
  • مسألة: أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن
  • مسألة: أو ما أصله الماء كالملح البحري
  • مسألة: أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه
  • مسألة: أو بطاهر
  • مسألة: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين
  • مسألة: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر
  • مسألة: وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين
  • مسألة: وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور
  • مسألة: إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس
  • مسألة: والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما
  • مسألة: وهما خمسمائة رطل بالعراقي
  • مسألة: وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين
  • مسألة: وهل يشترط إراقتها أو خلطهما فيه روايتان
  • La puerta actual
  • مسألة: فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين
  • مسألة: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ
  • مسألة: وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتين
  • مسألة: وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة
  • مسألة: ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة
  • مسألة: وعظمها وقرنها وظفرها نجس

Siguiente →

الشرح الممتع على زاد المستقنع